المادة 9
تُرسى المزايدة مؤقتا على العارض الذي قدم السعر الأعلى بموجب قرار صادر عن اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «ب» من المادة السابعة من هذا النظام، ولا يُصبح هذا القرار نافذا إلا بعد تصديقه من مدير عام الأوقاف.
قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 01/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تُرسى المزايدة مؤقتا على العارض الذي قدم السعر الأعلى بموجب قرار صادر عن اللجنة المنصوص عليها في الفقرة «ب» من المادة السابعة من هذا النظام، ولا يُصبح هذا القرار نافذا إلا بعد تصديقه من مدير عام الأوقاف.
المادة 9 من قرار رقم 51 تاريخ 06/07/2019 https://lebaneselegislation.com/text/282816/article/9/