المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار بيار جورج الهيبي - رئيسا
- عقل الياس معلوف - عضوا
- روني جورج ماشطه - عضوا
قرار رقم 1249 25/07/2019
قرار رقم 1249 تاريخ 25/07/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 37 تاريخ 01/08/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ جبل لبنان رقم 1926/ب/2017 تاريخ 8/5/2019 .
بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
- المختار بيار جورج الهيبي - رئيسا
- عقل الياس معلوف - عضوا
- روني جورج ماشطه - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية المشرع - قضاء المتن.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تموز 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة