علم وخبر رقم 24 01/08/2019
تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة بشأن السلامة المرورية
علم وخبر رقم 24 تاريخ 01/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 24
- التاريخ
- 01/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 38, 08/08/2019, ص. 2775
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 24 تاريخ 01/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
حدد القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) آلية استعمال المركبات الآلية والطرقات العامة، وكان الهدف الاساسي منه المحافظة على السلامة العامة. وغالبا ما تكون الاصابات الناتجة عن حوادث السير ذات كلفة اجتماعية واقتصادية عالية.
ويلاحظ أن العاملين في القطاع العام يشكلون شريحة واسعة من المواطنين الذين ومن الواجب أن يكونوا قدوة لسائر المواطنين في شتى الميادين.
لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة اضافة الى كل القوى الأمنية والعسكرية، ضرورة ارشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديهم كافة، احترام متطلبات السلامة المرورية وأحكام قانون السير.
تكليف موظف من كل إدارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 1280 تاريخ 05/08/2019 تأسيس جمعية سياسية بإسم: «قصر السلام» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1281 تاريخ 05/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: «تجمع خمارات جبل لبنان» {ASSOCIATION DES CAVES DU MONT LIBAN} {ASSOCIATION OF MOUNT LEBANON WINERIES} مركزها: الخنشارة - قضاء المتن
- علم وخبر رقم 1283 تاريخ 05/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: {Crush Kancer With a Smile} مركزها: الدكوانة - قضاء المتن
- علم وخبر رقم 1282 تاريخ 05/08/2019 تعديل لبيان العلم والخبر رقم: 2255 تاريخ 25/10/2017 للجمعية المسماة: «وَرشة» {Warch(ée} مركزها: برج حمود - قضاء المتن
- علم وخبر رقم 1284 تاريخ 05/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية منتدى التكميل الإجتماعي» مركزها: طرابلس
- علم وخبر رقم 1285 تاريخ 05/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: «رابطة آل الحصري الإجتماعية» مركزها: بيروت