Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 24 01/08/2019

تعميم الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة بشأن السلامة المرورية

علم وخبر رقم 24 تاريخ 01/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
24
التاريخ
01/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 38, 08/08/2019, ص. 2775
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 24 تاريخ 01/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

حدد القانون رقم 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير الجديد) آلية استعمال المركبات الآلية والطرقات العامة، وكان الهدف الاساسي منه المحافظة على السلامة العامة. وغالبا ما تكون الاصابات الناتجة عن حوادث السير ذات كلفة اجتماعية واقتصادية عالية.

ويلاحظ أن العاملين في القطاع العام يشكلون شريحة واسعة من المواطنين الذين ومن الواجب أن يكونوا قدوة لسائر المواطنين في شتى الميادين.

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات والمجالس والهيئات والمصالح المستقلة اضافة الى كل القوى الأمنية والعسكرية، ضرورة ارشاد وتوجيه الموظفين والعاملين لديهم كافة، احترام متطلبات السلامة المرورية وأحكام قانون السير.

تكليف موظف من كل إدارة للتنسيق مع المجلس الوطني للسلامة المرورية، بما يضمن تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالسلامة المرورية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019