Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 08/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تمنح شركة ليبرتي للتأمين ش.م.ل. مهلة سنة من تاريخ نشر هذا القرار لتسوية أوضاعها المالية والقانونية إنفاذاً لأحكام قانون تنظيم هيئات الضمان والمراسيم الصادرة تطبيقاً له، تحت طائلة سحب الترخيص سنداً لأحكام المادة 7 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 3 من قرار رقم 312 تاريخ 01/08/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284011/article/3/