Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 645 30/08/2019

تمديد مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2018

قرار رقم 645 تاريخ 30/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
645
التاريخ
30/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 3010
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 645 تاريخ 30/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 16/09/2019 ضمناً، مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2018.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

30 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019