المادة 1
تمدد لغاية 2019/09/16 ضمناً، مهلة تسديد الرسم على الأماكن المرخص فيها التدخين عن عام 2019.
قرار رقم 646 30/08/2019
قرار رقم 646 تاريخ 30/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/01/31 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 2019/17/31 لا سيما المادة 58 منه،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 2019/09/16 ضمناً، مهلة تسديد الرسم على الأماكن المرخص فيها التدخين عن عام 2019.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.
30 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل
نصوص ذات صلة