Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 646 30/08/2019

تمديد مهلة تسديد الرسم على الأماكن المرخص فيها التدخين

قرار رقم 646 تاريخ 30/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 05/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
646
التاريخ
30/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 42, 05/09/2019, ص. 3010
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 646 تاريخ 30/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/01/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 2019/17/31 لا سيما المادة 58 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 2019/09/16 ضمناً، مهلة تسديد الرسم على الأماكن المرخص فيها التدخين عن عام 2019.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة، وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

30 آب 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019