المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور وللأبنية القائمة عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 111 تاريخ 20/08/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 111 تاريخ 20/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 29/08/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقار المذكور وللأبنية القائمة عليه دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 111 تاريخ 20/08/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284222/article/2/