Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 12/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يلغى نص الفقرة الاولى من المقطع «ثاني عشر» من المادة الحادية عشرة مكرر من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:

«يستوفي مصرف لبنان عمولة، لمرة واحدة، بالدولار الأميركي بنسبة 0.5% من قيمة القروض الصديقة للبيئة كافة الممنوحة من قبل المصارف بموجب احكام هذه المادة.»

المادة 2 من قرار وسيط رقم 13101 تاريخ 03/09/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284225/article/2/