قرار رقم 23 12/09/2019
ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019
قرار رقم 23 تاريخ 12/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 23
- التاريخ
- 12/09/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 19/09/2019, ص. 3081-3122
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 23 تاريخ 12/09/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
رقم المراجعة: 4/2019 تاريخ 14/8/2019
المستدعون: السادة النواب التالية اسماؤهم: بولا يعقوبيان، ادي دمرجيان، سامي الجميل، الياس حنكش، فؤاد مخزومي، جان طالوزيان، أسامة سعد، اللواء جميل السيد، عدنان طرابلسي، نديم الجميل وشامل روكز.
موضوع المراجعة: ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
رقم المراجعة: 5/2019 تاريخ 16/8/2019
المستدعون: السادة النواب التالية اسماؤهم: جان طالوزيان، اسعد حردان، ادي دمرجيان، سامي الجميل، اسطفان الدويهي، شامل روكز، بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، عبد الرحيم مراد، الياس حنكش ونديم الجميل.
موضوع المراجعة: ابطال بعض مواد القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 المتعلق بالموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019.
ان المجلس الدستوري،
الملتئم في مقره بتاريخ 12/9/2019 برئاسة رئيسه طنوس مشلب وحضور نائب الرئيس اكرم بعاصيري والاعضاء: عوني رمضان، الياس بو عيد، انطوان بريدي، عبدالله الشامي، رياض ابو غيدا، عمر حمزه، فوزات فرحات والياس مشرقاني.
وعملا بالمادة 19 من الدستور،
وبعد الاطلاع على ملف المراجعة وسائر المستندات المرفقة بها، وعلى تقرير المقرر، المؤرخ في 3/9/2019، تبين ما يلي:
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 12 تاريخ 12/09/2019 تعديل تفويض بعض صلاحيات مدير عام الجمارك الى رئيس ديوان المديرية العامة للجمارك
- قرار رقم 101 تاريخ 12/09/2019 آلية تطبيق أحكام الفقرة «ه» من المادة 25 من القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019
- قرار رقم 130 تاريخ 12/09/2019 اعادة تصنيف النادي الشعبي «نادي انعاش القرية» وتحويله الى فئة الجمعيات الرياضية
- قرار رقم 1639 تاريخ 13/09/2019 تصحيح خطأ مادي ورد في متن القرار رقم 1588 تاريخ 6/9/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية كفرزبد - قضاء زحلة
- قرار رقم 1644 تاريخ 13/09/2019 فصل قرية شهابية الفاعور عن بلدية تربل قضاء زحلة - محافظة البقاع
- قرار رقم 102 تاريخ 13/09/2019 تعديل الخانة رقم 36 من الملحق رقم 1 من القرار رقم 44، تاريخ 23 آذار 2001 (تحديد شكل البيان التفصيلي ومواصفاته ومندرجاته وعدد نسخه والمستندات الواجب ان ترفق به)