Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1719 24/09/2019

دعوة الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية في بعض البلدات والقرى وتحديد مراكز الاقتراع فيها

قرار رقم 1719 تاريخ 24/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/09/2019. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1719
التاريخ
24/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 45, 26/09/2019, ص. 3283-3296
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1945 تاريخ 22/10/2019 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1719 تاريخ 24/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر بتاريخ 27/11/1947 ،

بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديل بعض النصوص في قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المواد 28 و32 و34 و35 منه،

بناء على قرارات وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بتأجيل انتخاب مخاتير ومجالس اختيارية خلال الانتخابات الاختيارية لعام 2016 .

بناء على القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات المتعلقة بوفاة مخاتير وتكليف مخاتير قرى مجاورة،

بناء على استحداث قوائم ناخبين جديدة لبعض البلدات وابطال انتخاب مختار من مجلس شورى الدولة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تدعى الهيئات الانتخابية الاختيارية الفرعية لإنتخاب مخاتير واعضاء للمجالس الاختيارية في بعض البلدات والقرى، وذلك بتاريخ 27/10/2019 .

المادة 2

يحدد عدد المختارين واعضاء المجالس الاختيارية الذين سينتخبون لكل بلدة او قرية، والذي يجري الترشيح على اساسه, وفقا لما يلي:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 3

تحدد مراكز اقلام الاقتراع في البلدات والقرى الواردة اعلاه، وتقسم الاقلام على الشكل التالي:

المادة 4

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019