علم وخبر رقم 3072 08/08/2019
تعديل النظام الاساسي لفرع شركة «الغرير للاستثمار»
علم وخبر رقم 3072 تاريخ 08/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- علم وخبر
- الرقم
- 3072
- التاريخ
- 08/08/2019
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 19/09/2019, ص. 3226
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- علم وخبر رقم 3072 تاريخ 08/08/2019
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- في التعديل -
إن شركة «الغرير للاستثمار» شركة ذات مسؤولية محدودة، المسجلة بتاريخ 20/8/2004، تحت رقم 2299 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى الشركة (فرع).
قد صرحت بتاريخ 29/7/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 11342/2019، بأنَّه قد جرى تعديل كل من المادتين 11 و12 من النظام الأساسي للشركة بموجب «ملحق تعديل عقد تأسيس» صادر بتاريخ 29/4/2015، تضمن أيضا تعيين السيد عبد العزيز عبد الله الغرير مديرا عام للشركة بدلا من المدير الحالي، وتفويضه بكافة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 12 من قعد تأسيس الشركة، والمعدلة بموجب الملحق المشار إليه أعلاه. وبموجب ملحق عقد تأسيس تعديلي آخر صادر بتاريخ 6/9/2017 تقرر زيادة رأسمال الشركة من /10.000.000/ عشرة ملايين درهم إماراتي الى /692.300.000/ ستمائة واثنين وتسعين مليونا وثلاثمائة ألف درهم إماراتي، وتعديل نسبة الحصص لكل من الشركاء، كما هو ثابت أيضا في الرخصة التجارية، وملحق الشركاء، وشهادة شه قيد شركة في السجل التجاري، الصادرة جميعها بتاريخ 12/201811 . وبموجب محضر الجمعية العمومية للشركاء في الشركة، المنعقدة بتاريخ 22/10/2018، وقررت الشركة قبول استقالة المدير السيد عبد الله بن أحمد الغرير من مهامه، وابراء ذمته عن ادارته لفرع الشركة في لبنان لغاية تاريخه، وتعيين السيد سلطان عبدالله أحمد ماجد الغرير كمدير لفرع الشركة في لبنان، مع منحه الصلاحيات المعطاة له في نظام الشركة الاساسي، فيمثل الشركة، ويكون له أوسع الصلاحيات، ويكون المفوض بالتوقيع عنها منفردا في لبنان وفي جميع أمورها.
وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم الخبر.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- علم وخبر رقم 1357 تاريخ 08/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: «منبر اللقاء» مركزها: عرمون - قضاء عاليه
- علم وخبر رقم 1358 تاريخ 08/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة بشارة خليل الخوري للتوعية الديمقراطية» مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1359 تاريخ 08/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: «مؤسسة آليس للفن» "Alice Art Foundation" مركزها: بيروت
- علم وخبر رقم 1344 تاريخ 07/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: «STINVIRYTO من بيروت» مركزها: بلونة - قضاء كسروان
- علم وخبر رقم 1345 تاريخ 07/08/2019 تأسيس جمعية بإسم: «جمعية زينيات للتراث الفني والشعبي» "Zeinieth for Patrimony Arts and Popular culture" مركزها: زان - قضاء البترون
- علم وخبر رقم 3069 تاريخ 09/08/2019 تعيين وكيل لمكتب تمثيل شركة Eli Lilly (Suisse) S.A.