Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 28/08/2019

تعديل اسم جمعية «نادي اشمون - غولدن بيتش) ليصبح «نادي غولدن بيتش - اشمون»

قرار رقم 120 تاريخ 28/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 19/09/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
28/08/2019
الجريدة الرسمية
العدد 44, 19/09/2019, ص. 3232
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 28/08/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية),

بناء على قرار الترخيص رقم 91/1/2006 تاريخ 26/6/2006 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب المقدم من الجمعية المسجل تحت رقم 2288/د تاريخ 25/6/2019,

بناء على الموافقة الجمعية العمومية في جلستها المنعقدة بتاريخ 1/5/2019,

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يعدل اسم الجمعية الرياضية:

«نادي أشمون غولدن بيتش»

ليصبح:

«نادي غولدن بيتش - اشمون»

مركزها: انطلياس، قضاء: المتن، محافظة: جبل لبنان.

المادة 2

ينشر هذا القرار على نفقة الجمعية في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2019 وزير الشباب والرياضة محمد فنيش

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019