Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 806 21/10/2019

تمديد مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الإسترداد التي تقدم عن هذا الفصل بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة

قرار رقم 806 تاريخ 21/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
806
التاريخ
21/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3848
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 806 تاريخ 21/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 2019/1/31 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 2001/12/14 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 2008/11/11 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 2017/10/5 (قانون الأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية)،

بناء على الأوضاع التي تمر بها البلاد، لا سيما قطع الطرقات،

بناء على اقتراح مدير المالية العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 2019/10/31 ضمناً، مهلة تأدية الضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثالث من العام 2019 وتقديم التصريح الدوري وطلبات الاسترداد التي تقدم عن هذا الفصل، بما فيه تلك المتوجبة على الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية المشغلة.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

21 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019