Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 911 31/10/2019

تمديد مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي للمكلفين

قرار رقم 911 تاريخ 31/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 07/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
911
التاريخ
31/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 52, 07/11/2019, ص. 3850-3851
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 911 تاريخ 31/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/09/2018 الذي وضع معايير لتحديد صاحب الحق الاقتصادي،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 29/11/2019 ضمناً، مهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) للمكلفين.

يتوجب تقديم هذا البيان:

- إلكترونياً بالنسبة للمكلفين الملزمين بتقديم تصاريحهم السنوية إلكترونياً.

- إلكترونياً أو رقياً عبر مكاتب شركة ليبان بوست من قبل باقي المكلفين.

المادة 2

يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

31 تشرين الأول 2019 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019