Read this page in English
النص الكامل

نظام المساعي لا إلغاء مسجل

المادة 9

المادة 9 من نظام المساعي. قرار رقم 104 تاريخ 23/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 03/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 9

تؤخذ المبالغ المستوفاة كأجور أعمال إضافية، في صندوق خاص من حساب الخزينة، يدعى حساب «أجور الأعمال الإضافية»، وتؤخذ المبالغ المستوفاة كرسوم خدمات، في صندوق آخر يدعى حساب «رسم الخدمات». في نهاية كل شهر، يدمج رصيدا الحسابين في حساب ثالث يدعى حساب «حصص المساعي».

المادة 9 من نظام المساعي https://lebaneselegislation.com/text/284560/article/9/