المادة 1
يصحح الخطأ المادي الوارد في تعديل بيان العلم والخبر رقم 314 تاريخ 6/3/2019 مركزها: بيروت
بحيث يصبح مركزها على الشكل التالي:
بيروت.
بدلا من:
صور.
قرار رقم 1759 30/09/2019
قرار رقم 1759 تاريخ 30/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/10/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والتعميم رقم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018،
بناء على العلم والخبر رقم 20/أد تاريخ 7/2/1996 وتعديليه برقم 1051 تاريخ 18/5/2018 ورقم 314 تاريخ 6/3/2019،
بناء على الاستدعاء المسجل في المديرية الإدارية المشتركة برقم 10237 تاريخ 7/5/2019,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يصحح الخطأ المادي الوارد في تعديل بيان العلم والخبر رقم 314 تاريخ 6/3/2019 مركزها: بيروت
بحيث يصبح مركزها على الشكل التالي:
بيروت.
بدلا من:
صور.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 ايلول 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن
نصوص ذات صلة