Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 297 10/10/2019

إقفال وكالة سياحة وسفر (Royal Memories)

قرار رقم 297 تاريخ 10/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 17/10/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
297
التاريخ
10/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 48, 17/10/2019, ص. 3545-3546
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 297 تاريخ 10/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناءً على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناءً على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناءً على المادة رقم 24 من المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 والمتعلق «بتنظيم وكالات السّفر والسّياحة والنقل السّياحي»، لناحية إصدار قرار إقفال بحقّ وكالة السفر والسياحة، من أي فئة، إذا كانت تتعاطى العمل دون رخصة.

بناءً على الإنذار رقم 4712 تاريخ 6/9/2019 لتسوية الوضع القانوني بمهلة أسبوعين من تاريخ الإنذار تحت طائلة الإقفال،

وبناءً على اقتراح رئيس مصلحة الضابطة السياحية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تقفل وكالة {Royal Memories} لصاحبها السيّد «محمد عصام علي السّعد» في منطقة الحمرا - شارع السادات بالقرب من مصطفى اللبّان - الطابق الأرضي، وتختم بالشّمع الأحمر وذلك لمخالفتها القوانين السياحية.

المادة 2

تصادر جميع المنشورات والمطبوعات والإعلانات وجميع العناصر العائدة لهذه الوكالة.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور توقيعه ويبلغ حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 تشرين الأول 2019 وزير السياحة اواديس كدنيان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019