Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 227 تاريخ 11/10/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 227 تاريخ 11/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 24/10/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بسلعة اللبن التي تحمل العلامة التجارية «السهول» من انتاج معمل السهول الكائن في جديتا، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبن التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510:2012 وذلك من الناحية الجرثومية،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المعمل لسلعة اللبن للمواصفة القياسية اللبنانية المذكورة أعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 227 تاريخ 11/10/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284698/article/1/