Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 678 08/10/2019

تعديل القرار رقم 1200/م/2018 تاريخ 18/10/2018 (تشكيل لجنة المعادلات في التعليم العالي)

قرار رقم 678 تاريخ 08/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 21/11/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
678
التاريخ
08/10/2019
الجريدة الرسمية
العدد 54, 21/11/2019, ص. 3904
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 1200 تاريخ 18/10/2018 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 678 تاريخ 08/10/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/01/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/04/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)، لا سيما المادة 35،

بناء على القرار رقم 1200/م/2018 تاريخ 18/10/2018 (تشكيل لجنة المعادلات في التعليم العالي)،

بناء على اقتراح المدير العام للتعليم العالي بالتكليف،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الأولى من القرار رقم 1200/م/2018 تاريخ 18/10/2018 لجهة استبدال اسم الدكتور جورج نعمة بعد أن استقال من منصبه ومهامه في الجامعة الأنطونية، بالدكتور روني الدرزي.

والباقي دون تعديل.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ من يلزم.

بيروت في 8/10/2019 وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيّب المدير العام للتعليم العالي بالتكليف فادي يرق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019