Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 21/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة المالية - الوحدة الضريبية المختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والمصالح المالية الإقليمية في المحافظات) وفقاً للنموذج المعد من قبل وزارة المالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3 من قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284788/article/3/