المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 21/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغياً، ويعمل به إعتباراً من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 123 تاريخ 30/08/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284788/article/4/