Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2147 27/11/2019

تعديل تعيين اللجنة الإنمائية للاشراف على أشغال غرزوز - قضاء جبيل

قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2147
التاريخ
27/11/2019
الجريدة الرسمية
العدد 56, 05/12/2019, ص. 3966
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 2649 تاريخ 03/12/2018 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2147 تاريخ 27/11/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة).

بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.

بناء على القرار رقم 2649 تاريخ 2/12/2018 (تعيين لجنة إنمائية في قرية غرزوز).

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 1452/ب تاريخ 8/10/2019.

بناء على اقتراح المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة الأولى من القرار رقم 2649 تاريخ 2/12/2018 بحيث تصبح:

تؤلف لجنة قوامها السادة:

- المختار نعوم جرجي شاهين - رئيسا

- ميشال رشاد شهاب - عضوا

- إيلي بديع هزيم - عضوا

والباقي دون تعديل.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الثاني 2019 وزير الداخلية والبلديات ريا حفار الحسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019