Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 24

المادة 24 من قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 24

يتم التصريح عن المستوردات اللازمة للأنشطة البترولية الواردة عبر المطار، بموجب بيانات ترانزيت الى مرفأ بيروت، حيث تسدد بموجب بيانات وضع بالإستهلاك المحلي، وتتبع بشأنها الإجراءات المذكورة في المادة السابقة.

يمكن في حالات خاصة أو طارئة، يعود لإدارة الجمارك أمر تقديرها، وبناء على طلب أصحاب العلاقة، السماح بدخول البضائع المستوردة عبر المطار والتي سيتم إستعمالها في الأنشطة البترولية بموجب أذونات خاصة تُعطى من قبل مدير الجمارك العام أو رئيس المكتب المحلي ولمهلة محددة، تسدد لاحقاً ببيانات جمركية نظامية في مرفأ بيروت، ويجرى ترفيقها مباشرة من المطار الى منصة التنقيب على أن تدرج في قيود المنطقة المخصصة.

كما يمكن نقل البضائع من المرفأ الى المطار لنقلها بواسطة الطائرة الى منصة التنقيب ضمن الحالات المشار إليها أعلاه وبنفس الشروط.

المادة 24 من قرار رقم 651 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284841/article/24/