Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3084 30/09/2019

تعيين مدير عام لمكتب تمثيل شركة UBS Switzerland AG

علم وخبر رقم 3084 تاريخ 30/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 05/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3084
التاريخ
30/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 56, 05/12/2019, ص. 3993
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3084 تاريخ 30/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة UBS Switzerland AG، المسجلة بتاريخ 6/1/2000، تحت رقم 301 (خطأ) 2101 (فعليا) (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل) قد صرحت بتاريخ 25/9/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 14207/2019، وبموجب كتاب مؤرخ في 26/8/2019، بأنَّ الآنسة رين رعد، بصفتها ممثلة للمصرف والمدير العام لمكتبه التمثيلي في لبنان، قدمت استقالتها من صفتها في هذا المصرف، وبناء عليه فإن الوكالة الممنوحة لها أصبحت لاغية فورا. وبالمقابل جرى تعيين السيد علي مكتبي كممثل جديد ومدير عام للمكتب التمثيلي للمصرف في لبنان ابتداء منه 24 تموز 2019، ولهذه الغاية جرى إعطاؤه سند توكيل يخوله تمثيل المصرف في كافة المجالات لدى كافة الوزارات والدوائر الحكومية في لبنان بما في ذلك مصرف لبنان والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة الى صلاحيات أخرى جرى تعدادها في سند التوكيل المشار إليه أعلاه، والذي يسري مفعوله ابتداء من 6 حزيران 2019 ولغاية 30 حزيران 2020، ويتم إنهاؤه بمفعول فوري في الحالات المنصوصة فيه.

وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019