Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 956 تاريخ 20/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 956 تاريخ 20/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

خلافاً لكل نص سابق يحدد سعر الصندوق «المعادل لصندوق سعة 500 علبة من السجائر العادية» تسليم رؤساء البيع، من مختلف أنواع السجائر الالكترونية المستوردة بما فيه كل الرسوم وقبل احتساب الضريبة على القيمة المضافة وبالدولار الأميركي،

وفق المعادلة الآتية:

Text of the article as published, an image

المادة 1 من قرار رقم 956 تاريخ 20/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284865/article/1/