Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 956 تاريخ 20/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 956 تاريخ 20/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

- تحدد أسعار المبيع للعموم بالليرة اللبنانية وفق المعادلة الآتية:

(سعر تسليم رؤساء البيع x سعر صرف الدولار الرائج)/0.933 + الضريبة على القيمة المضافة.

Text of the article as published, an image

المادة 2 من قرار رقم 956 تاريخ 20/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284865/article/2/