المادة 7
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الالكتروني العائد لكل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية والموقع الالكتروني التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
قرار رقم 2250 تاريخ 05/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 7 من قرار رقم 2250 تاريخ 05/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 57 تاريخ 12/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الالكتروني العائد لكل من وزارتي الداخلية والبلديات والمالية والموقع الالكتروني التابع لهيئة ادارة السير والآليات والمركبات.
المادة 7 من قرار رقم 2250 تاريخ 05/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284881/article/7/