Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1779 03/09/2019

إخضاع إستيراد بعض الأصناف لموافقة معالي وزير الصحة العامة

قرار رقم 1779 تاريخ 03/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1779
التاريخ
03/09/2019
الجريدة الرسمية
العدد 55, 28/11/2019, ص. 3943-3944
الحالة
ملغى ملغى صادر عن قرار رقم 287 تاريخ 13/11/2020
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 287 تاريخ 04/03/2020 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1779 تاريخ 03/09/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الصحة العامة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)،

بناء على اقتراح مدير عام الصحة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع إستيراد الأصناف التالية لموافقة تصدر عن معالي وزير الصحة العامة:

1 - Fillers (Injection Acide Hyaluronique et autres ingredients)

2 - Injection Botox (la Toxine Botulique

المادة 2

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

3 أيلول 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019