المادة 1
يخضع إستيراد الأصناف التالية لموافقة تصدر عن معالي وزير الصحة العامة:
1 - Fillers (Injection Acide Hyaluronique et autres ingredients)
2 - Injection Botox (la Toxine Botulique
قرار رقم 1779 03/09/2019
قرار رقم 1779 تاريخ 03/09/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. عدد المواد: 2. الحالة: ملغى. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
إن وزير الصحة العامة،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته (قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان)،
بناء على اقتراح مدير عام الصحة،
يقرر ما يأتي:
يخضع إستيراد الأصناف التالية لموافقة تصدر عن معالي وزير الصحة العامة:
1 - Fillers (Injection Acide Hyaluronique et autres ingredients)
2 - Injection Botox (la Toxine Botulique
يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
3 أيلول 2019 وزير الصحة العامة د. جميل جبق
نصوص ذات صلة