Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 287 04/03/2020

إلغا ء القرار رقم 1 /1 الـمتعلّق بإخضاع بعض الاصناف لـموافقة معالي وزير الصحة العامة

قرار رقم 287 تاريخ 04/03/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 02/04/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
287
التاريخ
04/03/2020
الجريدة الرسمية
العدد 14, 02/04/2020, ص. 958
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 287 تاريخ 04/03/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم وزارة الصحة العامة) وتعديلاته،

بناء على قانون مزاولة مهنة الصيدلة في لبنان رقم 367 تاريخ 1/8/1994 وتعديلاته،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 1779/1 تاريخ 3/9/2019،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى قرار وزير الصحة العامة رقم 1779/1 تاريخ 3/9/2019 الذي يُخضع استيراد الاصناف التالية لـموافقة تصدر عن معالي وزير الصحة العامة:

وتقوم دائرة استيراد الادوية والتصدير بالتوقيع على الـمستحضرات الـمسجّلة وفق الاصول.

ــ 1 Fillers (Injection Acide Acide Hyaluronique et autres ingredients)

2 ــ Injection Botox (la toxine Botulique).

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 4 آذار 2020 وزير الصحة العامة د. حمد حسن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020