Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 249 تاريخ 18/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 249 تاريخ 18/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يطلب من المعمل الوارد اسمه في المادة الأولى أعلاه سحب منتجاته من مياه الشرب المطروحة للبيع في الأسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة أيام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيداً لاجراء اتلافها.

المادة 2 من قرار رقم 249 تاريخ 18/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284895/article/2/