Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 09/10/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 09/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يوافق مجلس الادارة على تعديل المادة /19/ من نظام الاوركسترا الفلهارمونية اللبنانية لتصبح كالتالي:

المادة 19:

1 - يتقاضى القائد المدرّب المستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا مقطوعا بمثابة راتب حده الأقصى /8.212/ د.أ. (ثمانية آلاف ومئتان واثنا عشر دولار اميركي)، او ما يعادلها بالعملة اللبنانية.

2 - يتقاضى العازف المُستقدم من الخارج، للعمل في الاوركسترا الوطنية، للتعاقد معه سنويا، تعويضا شهريا، حده الأقصى: /3.412/دأ. (ثلاثة الاف واربعماية واثنا عشرة دولار اميركي) او ما يعادله بالعملة اللبنانية.

والباقي دون تعديل

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 09/10/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284921/article/1/