Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 13149 تاريخ 19/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13149 تاريخ 19/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 55 تاريخ 28/11/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص كل من المقطع «ثالثاً» والمقطع «رابعاً» من «المادة الاولى مكرر» من القرار الأساسي رقم 7776 تاريخ 21/2/2001 ويستبدلان بما يلي:

«ثالثاً: تمنح المصارف التي تكون في وضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2020 لتسوية اوضاعها.

رابعاً: يمكن للمصارف التي يتعذر عليها تسوية اوضاعها خلال المهلة المحددة اعلاه مراجعة المجلس المركزي بهذا الشأن قبل تاريخ 31/12/2020 ."

المادة 1 من قرار وسيط رقم 13149 تاريخ 19/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284923/article/1/