المادة 1
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد اميل طانيوس مغامس من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 2628 09/12/2019
قرار رقم 2628 تاريخ 09/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،
بناء على الاستدعاء المقدم من الخبير السيد اميل طانيوس مغامس المتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع المحاسبة - محافظة جبل لبنان المسجل برقم 4002/ق تاريخ 14/11/2019،
بناء على موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ 19/11/2019،
يقرر ما يأتي:
يشطب، بناء لطلبه، اسم الخبير السيد اميل طانيوس مغامس من جدول الخبراء المحلفين لدى المحاكم فرع المحاسبة - محافظة جبل لبنان.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/12/2019 وزير العدل د. البرت سرحان
نصوص ذات صلة