Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 261 تاريخ 06/12/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 261 تاريخ 06/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب المعبأة والتي تحمل العلامة التجارية «الصخرة» من انتاج مؤسسة مياه الصخرة الكائنة في عين الرمانة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب المعبأة التي تم أخذها من انتاج المؤسسة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 162: 1999 (مواصفة مياه الشرب المعبأة) من الناحية الجرثومية،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه المؤسسة لمياه الشرب المعبأة للمواصفة اللبنانية المذكورة اعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 261 تاريخ 06/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284940/article/1/