المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاقسام المذكورة من هذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 70 تاريخ 11/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 11/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاقسام المذكورة من هذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 70 تاريخ 11/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284948/article/2/