Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 70 11/12/2019

إدخال المقاسم 1-2 - 8 - 12 من العقار رقم /50/ من منطقة التل العقارية - طرابلس في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية

قرار رقم 70 تاريخ 11/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
70
التاريخ
11/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 58, 19/12/2019, ص. 4034
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 70 تاريخ 11/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الثقافة،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته (نظام الآثار القديمة)،

بناء على تقرير المديرية العامة للآثار رقم 1017 تاريخ 13/6/2017 المُتضمن الإفادة عن أهمية البناء القائم على المقاسم 12812 من العقار رقم /50/ من منطقة التل العقارية - طرابلس وضرورة الحفاظ عليه،

بناء على اقتراح المدير العام للآثار،

يقرِّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أدخل في لائحة الجرد العام للأبنية التاريخية المقاسم 1-2-8-12 من العقار رقم /50/ من منطقة التل العقارية - طرابلس،

المادة 2

لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للاقسام المذكورة من هذا العقار دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.

المادة 3

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُبلَّغ الى الدوائر العقارية والسلطات الإدارية المختصَّة.

بيروت في 11 كانون الأول 2019 وزير الثقافة د. محمد داوود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019