المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 71 تاريخ 11/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 11/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارين المذكورين دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 11/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284949/article/2/