المادة 2
توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات المذكورة اعلاه وفقا للمادة السابعة من قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وحسب المواقع التي تحددها الشركة والبلدية المعنية.
قرار رقم 816 تاريخ 08/10/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 816 تاريخ 08/10/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 19/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
توضع لوحات تعلن عن منع الصيد البري على العقارات المذكورة اعلاه وفقا للمادة السابعة من قرار وزير البيئة رقم 236/1 تاريخ 17/11/2012، وحسب المواقع التي تحددها الشركة والبلدية المعنية.
المادة 2 من قرار رقم 816 تاريخ 08/10/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284955/article/2/