Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2423 تاريخ 26/11/2019 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 2423 تاريخ 26/11/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد المستندات المطلوبة للحصول على إجازة مزاولة مهنة تقني في صناعة الأجهزة البصرية (تقني البصريات) لكل شخص لبناني وفق التالي:

1 - نسخة عن الهوية اللبنانية أو بيان قيد إفرادي لم ينقض أكثر من ثلاثة أشهر على صدوره.

2 - شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا.

3 - سجل عدلي لا يعود تاريخه الى اكثر من ثلاثة اشهر، يثبت ان صاحب العلاقة يتمتع بكافة حقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت أو بأي جرم شائن.

4 - شهادة رسمية صادرة عن وزارة التربية والتعليم العالي - المديرية العامة للتعليم المهين والتقني في اختصاص قياس النظر وصناعة الاجهزة البصرية او ما يعادلها على ان لا تقل مدة دراستها ثلاث سنوات.

المادة 2 من قرار رقم 2423 تاريخ 26/11/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284984/article/2/