المادة 2
يخضع للتسعير حليب الرضيع (من الولادة حتى العمر السنة) وفق التعريف المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون 47/2008 لا سيما الفقرة 9 و12.
قرار رقم 2548 تاريخ 11/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 2548 تاريخ 11/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 26/12/2019. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يخضع للتسعير حليب الرضيع (من الولادة حتى العمر السنة) وفق التعريف المنصوص عليه في المادة الثالثة من القانون 47/2008 لا سيما الفقرة 9 و12.
المادة 2 من قرار رقم 2548 تاريخ 11/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/284985/article/2/