Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعلق التداول في الأسواق اللبنانية بمياه الشرب من انتاج معمل Aquasila الكائن في البابلية، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من مياه الشرب التي تم أخذها من انتاج المعمل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 161: 2016 (مواصفة مياه الشرب) من الناحية الجرثومية،

- يسري هذا الاجراء ابتداءً من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذا المحل لمياه الشرب للمواصفة اللبنانية المذكورة اعلاه.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285082/article/1/