Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3106 16/12/2019

تعيين ممثل قانوني لفرع شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy

علم وخبر رقم 3106 تاريخ 16/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3106
التاريخ
16/12/2019
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/2020, ص. 331-332
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3106 تاريخ 16/12/2019
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة Nokia Solutions and Networks Branch Operations Oy المسجلة بتاريخ 1/2/2005، تحت رقم 2367 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 10/12/2019، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 17988/2019، بأنَّها تقيم وتعين كلا من السيدة ألين شمالي رستم والسيد روجيه الغريب ممثليها القانونيين وذلك لإدارة فرع الشركة في لبنان، ليقوما بالاتحاد بتمثيل الفرع، مع منحهما الصلاحيات اللازمة الواردة في سند التوكيل الموقع في 9/10/2019، والذي ينتهي مفعوله في نهاية 31/12/2020، إلا إذا تم إلغاؤه قبل ذلك من قبل الشركة.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2019