المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 9 تاريخ 02/01/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 9 تاريخ 02/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا أعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 9 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285135/article/4/