المادة 5
يعمل بأحكام المواد الاولى والثانية والرابعة من هذا القرار لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.
قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعمل بأحكام المواد الاولى والثانية والرابعة من هذا القرار لمدة ستة اشهر من تاريخ صدوره.
المادة 5 من قرار وسيط رقم 13157 تاريخ 04/12/2019 https://lebaneselegislation.com/text/285136/article/5/