المادة 4
تحدد مدة ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وعليها أن تتقدم خلال هذه المدة دوريا كلا ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تحدد مدة ولاية اللجنة المذكورة أعلاه بسنتين اثنتين تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار، وعليها أن تتقدم خلال هذه المدة دوريا كلا ثلاثة أشهر بتقارير إدارية ومالية وفنية عن نتائج اعمالها الى وزارة الشباب والرياضة.
المادة 4 من قرار رقم 1 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285157/article/4/