المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 3 تاريخ 02/01/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين في مهلة أقصاها ثلاث أشهر من تاريخ صدوره والا اعتُبر لاغياً، ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 3 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285158/article/4/