المادة 4
على النادي ان يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من الوزارة.
قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2020 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على النادي ان يمارس نشاطه وفقاً للقوانين والانظمة المرعية الإجراء، لا سيما المرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام المصادق عليه من الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 6 تاريخ 02/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285160/article/4/