Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 36

المادة 36 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 36

نهاية الاستيداع:

يعاد المستخدم الموضوع في الاستيداع الى وظيفته اذا كانت لا يتزال شاغرة فاذا لم تكن شاغرة اسندت اليه وظيفة تماثلها في فئة او عرضت عليه وظيفة ادنى منها مع الاحتفاظ براتبه الاصلي فاذا رفض هذه الوظيفة الاخيرة صرف من الخدمة، اما اذا وضع المستخدم في الاستيداع لاجل قيامه بدراسات يتوخى الصندوق منها نفقا عاما فتبقى وظيفته شاغرة ويعاد اليها حتما عند انتهاء وضعه بالاستيداع.

المادة 36 من قرار رقم 35 تاريخ 20/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285175/article/36/