Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 32 20/01/2020

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الرابع من سنة 2019 وبيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل وتأديبة الضريبة العائدة لها

قرار رقم 32 تاريخ 20/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
32
التاريخ
20/01/2020
الجريدة الرسمية
العدد 5, 30/01/2020, ص. 508
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 32 تاريخ 20/01/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 4340 تاريخ 31/1/2019 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 2013/1 تاريخ 28/12/2018 المتعلق بحالات استرداد الضريبة بالنسبة للعمليات المعفاة من الضريبة،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 27/01/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصاريح للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2019 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وكذلك تقديم بيانات وطلبات الاسترداد السنوية بما فيها تلك العائدة للعمليات المعفاة وفقا للمادة 59 من القانون عن العام 2019 .

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الإلكتروني.

تاريخ 20 كانون الثاني 2020 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2020