Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 لا إلغاء مسجل

المادة 18

المادة 18 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/2020. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 18

ترسل كل وحدة جدول التقديرات العائد للموظفين التابعين لها بتاريخ الأول من تموز، وذلك بتاريخ أقصاه الخامس عشر من شهر تموز في ما يتعلق بأداء الموظفين عن الستة أشهر الأولى من السنة، لاعتماده في التوزيعات الشهرية خلال النصف الثاني منها.

كما ترسل كل وحدة جدول التقديرات العائد للموظفين التابعين لها بتاريخ أول كانون الثاني، وذلك بتاريخ أقصاه الخامس عشر من شهر كانون الثاني، في ما يتعلق بأداء الموظفين عن النصف الثاني من السنة، لاعتماده في التوزيعات الشهرية خلال النصف الأول من السنة القادمة.

وفي حال انتقال الموظف خلال الأشهر الست السابقة التي يجري عنها التقييم، من مركز الى آخر، يضع رئيسه الحالي التقدير بعد الاستئناس برأي رئيسه السابق بأي وسيلة يراها مناسبة وذلك عن الفترة التي عمل خلالها في وحدته.

يدرج اسم رئيس الوحدة في الجدول الذي ينظمه الرئيس الأعلى المباشر.

المادة 18 من قرار رقم 6 تاريخ 23/01/2020 https://lebaneselegislation.com/text/285182/article/18/